حقوق المرأة في مجال الأحوال الشخصية وأحكام الزواج من الوجهة القانونية…
مها فتحي
الزواج عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات. وقد حدد القرآن الكريم أغراض الزواج في قوله تعالى ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾.
أركان عقد الزوج: ركنا الزواج عند الحنفية هما الإيجاب والقبول، والإيجاب هو ما صدر من الزوجة أو وكيلها دالاً على إرادة إنشاء العقد، والقبول هو ما صدر عن الزوج أو وكيله دالاً على موافقة الإيجاب.
ولا يعد التوثيق ركناً من أركان الزواج. والتوثيق معناه إثبات الزواج في وثيقة رسمية تسجل بسجلات الدولة ويمكن الرجوع إليها عند الاقتضاء. والغرض من توثيق الزواج حفظ حقوق الزوجين وثبوت نسب الأطفال الذين يولدون من الزواج. ويتم التوثيق بمعرفة موظف عام يختص بإثبات انعقاد الزواج، هو المأذون للمسلمين والقس للمسيحيين أو مكتب التوثيق بالشهر العقاري لمختلفي الديانة أو الجنسية. ويجب أن يوقع الزوجان أمام الموظف المختص على النموذج المعد لإثبات انعقاد الزواج (وثيقة زواج). ويجب أن يحتفظ كل من الزوجين بنسخته من وثيقة الزواج، خصوصاً الزوجة حيث لا تقبل أي دعوى من دعاوى الزوجية إذا لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية يقدمها رافع الدعوى.
ب- شروط عقد الزواج:شروط عقد الزواج الشرعي متنوعة، فمنها شروط الانعقاد، ومنها شروط الصحة، ومنها شروط النفاذ، ومنها شروط اللزوم، ومنها أخيراً الشروط القانونية لتوثيق الزواج رسمياً. وهذه الشروط القانونية لا تمنع صحة العقد شرعاً، لكنها متطلبة لإمكان إبرام عقد الزواج الرسمي بواسطة الموظف المختص..