حكم الشرع
مرفت العربى عبد العظيم
ما حكم الشرع في تَحَدُّث الرجل بما يدور بينه وبين زوجته؟
تَحَدُّث الرجل بما يدور بينه وبين أهله حرام، وكذلك تَحَدُّث المرأة بما يحصل من زوجها معها هو حرام أيضًا، وقد ورد التشديد فيه كثيرًا، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخُدْريّ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “إن من شر الناس منزلةً عند الله يوم القيامة الرجلُ يُفْضي إلى امرأته وتُفضي إليه، ثم ينشر أحدُهما سرَّ صاحبه”. وفي مسند أحمد بإسناد حسن عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ والرجال والنساء عنده قعود، فقال: “لعل رجلاً يُحَدِّث بما فعل بأهله، ولعل امرأة تُحَدِّث بما فعلت مع زوجها؟” فأَرَمَّ القوم أي سكتوا عن خوف فقالت أسماء: إي والله إنهم ليفعلون وإنهنَّ ليَفعَلنَ. قال: “فلا تفعلوا؛ فإن مثَل ذلك مثَل شيطان لقيَ شيطانة فغَشيَها والناس يَنظرون”.
وفي حديث آخر حسن أيضًا عن أبي سعيد الخُدْري عن النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “السِّباعُ حرام” وهو الافتخار بالجماع وما يحصل فيه من أفعال وأقوال. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تُبين قُبْحَ هذه العادة الخبيثة التي تستوجب مَقْتَ الله تعالى.