مر فت العربى ..تكتب ..حقوق الزوجة على زوجها
حقوق الزوجة على زوجها :
تنقسم حقوق الزوجة على زوجها لقسمين :
الحقوق المالية
الحقوق المعنوية ” غير المالية ”
الحقوق المالية : وهي تتمثل بالمهر ، النفقة ، ومنزل السكن .
المهر : وهو المبلغ الذي يدفع للزوجة لحظة عقد الزواج ، وهو واجب شرعاً كحق ثابت ضمنه لها الإسلام
تكريماً للمرأة ورفعاً لشأنها بعيون زوجها .
النفقة : فإنفاق الرجل على زوجته وهي في بيت الزوجية واجب أيضاً بإجماع العلماء
وهو حق لها ما دامت غير ناشز ، ولا ممتنعة عنه . إذ لا بد أن ينفق ليكفيها قدر استطاعته
فلا يقتر عليها ، أو يمتنع عن شراءمستلزماتها الأساسية
حتى لو كانت غنية أصلاً فمالها لها إلا أن تجود به عن طيب خاطر ولا إجبار عليها ، لأن القوامة للرجل وليست للمرأة .
السكن : وذلك بأن يجهز الرجل لزوجته سكناً مناسباً لها ولأولادها على قدر إمكاناتها المالية
والحقوق المعنوية :
المعاشرة بالمعروف
: إذ أن الرجال مطالبون بحسن عشرة المرأة ، والرفق بها ، واللين
في الحديث معها والتحبب إليها بالعبارات الجميلة غير الخادشة أو الجارحة لأنه يؤثم على ذلك
لا يهينها ولا يضربها ولا يشتمها ولا يذكرها بسوء
وأن يحفظ سرها . احترام عائلتها وأقاربها ، ومشاركتهم بأفراحهم وأتراحهم ، إكراماً لها
العدل بين الزوجات : فإذا كان الزوج لديه أكثر من زوجة واحدة ، وجب عليه العدل بينهن في كل شيء
بالإنفاق والمعاشرة والمبيت والكسوة ومكان السكن .
عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام ، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى .
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ” أن لا ضرر ولا ضرار ” رواه ابن ماجه ( 2340 ) . والحديث : صححه الإمام أحمد والحاكم وابن الصلاح وغيرهم .
ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه المسألة : عدم جواز الضرب المبرح .
عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : ” فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” .
رواه مسلم ( 1218