حضرة العمدة”يلقي الضوء على قضية من اهم القضايا المتعلقة بالمرأة
مرفت العربى
ألقى مسلسل “حضرة العمدة” الضوء على قضية من اهم القضايا المتعلقة بالمرأة وهى جريمة “الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة” كأحد أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة، ويتم عرض المسلسل خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد دور البطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر
فما المقصود بجريمة الإعتداء حرمة الحياة الخاصة؟ … وما هو العقاب القانوني المحدد لهذه الجريمة؟
المقصود بالجريمة
يحفظ الدستور المصري الحرية الشخصية والحياة الخاصة وقد أورد في المادة 57 من الدستور المصري أنه “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس…”، وهو ما يكفل حماية الخصوصية والشخصية ويضمن عدم التعرض لأي إنسان في شتى أمور حياته على بنحو ما يضر به ويؤذيه، ويضمن عدم المساس بما لا يَرضى الشخص بأن يقوم غيره بالإطلاع عليه أو التدخل فيه أو الحصول على شيء منه بطريقة غير مشروعة، وبصفة خاصة فإن المرأة تحتاج إلى حفظ ورعاية وضمان عدم انتهاك لحرمة حياتها الخاصة بما يراعي طبيعتها وبكونها دائمة الحرص على ما يحفظها ويحفظ أسرتها.
لذلك فإن الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن جريمة يعاقب عليها القانون طالما وقعت السلوكيات بدون رضا صاحب الشأن وشكلت اعتداءا عليه كما يعاقب القانون على التحريض على تلك الجرائم حماية لحرمة الحياة الخاصة، ومثال لهذه الجرائم إلتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص لا يسمح بأن يراه فيه أحد، وكذلك الإعتداء على المحادثات الخاصة التي لا يسمح بالقيام بإسترقاق السمع أو بتسجيلها أو بنقل تلك المحادثات للغير.
ومن الجرائم الخطيرة أيضا إذاعة أو استعمال التسجيلات أو المستندات التي وصل إليها الجاني أو حتى هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وكذلك قيام الجاني بتعديل المعلومات أو الصور أو المحادثات باستخدام برامج مثلاً حتى تَخرُج بشكل يمس بالشرف أو الإعتبار أو مخالف للآداب العامة.
العقاب القانوني
ويُعَاقِب القانون الشخص الجاني في جريمة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة بعقوبة قد السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات إذا هدد بإفشاء أمر من الأمور الخاصة المتحصل عليها بغرض حمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وبعقوبة الحبس إذا أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل -ولو في غير علانية- التسجيل أو المستند بغير رضاء صاحب الشأن، كما يُعَاقِب القانون الشخص الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، ويكون تقدير ذلك كله للمحكمة بحسب جسامة الفعل الذي ارتكبه الجاني والنتيجة المترتبة على الفعل الإجرامي، كما أنه يصدر الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم المحكمة بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
هــــــــــذا
وقد نصت المادة ٣٠٩ مكررًا من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها”.
كما نصت المادة ٣٠٩ مكررًا/ أ من قانون العقوبات على أنه “عاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها”.
وكذلك نصت المادة 171 من قانون العقوبات على أنه “كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع، ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان”.
كما نصت المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة،