بأي ذنب قتلت… قتل الطيور حرام شرعا وجريمة يعاقب عليها القانون.
محمد الجوجري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاعدام مزارع للكتاكيت علي الهواء مباشرة.
مما ادي الي حالة من الاستياء لمشاهدة تلك المقاطع في سلوك غيرانساني او ادمي.
لا يجوز تعمّد قتل طائر دون سبب شرعي، فمن تعمّد قتل طائر دون سبب شرعي، وهو بالغ؛ فإنه آثم، وكفارة هذا الذنب أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
ومن أركان التوبة: الندم، فإذا ندم على الذنب الذي فعله، وتركه، وعزم على عدم فعله مستقبلًا، فهذا يكفيه.
جريمة يعاقب عليها القانون
أولاً: قانون العقوبات
فنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصرى على أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أولاً: كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا.
ثانيًا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.
وعند صدور قانون العقوبات عام 1937 نص المشرع على تغليظ وتشديد العقاب على هذه الجريمة 1937، نظرًا لما كان يقوم به بعض الفلاحين فى القرى والأرياف من قتل حيوانات الآخرين للانتقام.
وفى عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
ثانيًا: قانون البيئة.
لم يعط قانون البيئة اهتمامًا يذكر بالحيوانات سوى ما جاء بالمادة 28 منه ولم يساير قانون العقوبات التى جاءت نصوصه التى تعاقب على قتل أو إيذاء الحيوانات شديدة ومغلظة العقوبة إلى حد كبير واقتصر دور القانون على أنواع محددة من الطيور والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى تنظيم عملية الصيد التى لم يجرمها تماما القانون من الأماكن المسموح الصيد فيها وشروط إصدار الترخيص.
تنص المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على أنه: “يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها.
نص قانون حماية البيئة الصادر برقم 4 لسنة 1994، على بعض من الاشتراطات والضوابط التي تنظم عملية قتل وصيد الحيوانات البرية، حيث يهدف التشريع فى المقام الأول للحفاظ على الكائنات الحية والنباتات، بهدف أيضا الحماية من وقوع خلل فى التوزان البيئي.
وفيما يلى أهم الغرامات التى تلاحق المخالفين في عملية صيد وقتل الحيوانات البرية، على النحو الأتى:
1- العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من يحاول صيد الطيور أو الحيوانات البرية.
2- عقوبة تصل للحبس والغرامة بقيمة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لكل من قام بقتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها.
3- غرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من حاول تصدير أو استيراد الطيور والحيوانات البرية.
4- الحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لكل من سعى للاتجار فى الحيوانات البرية والطيور الحية أو الميتة كلها أو أجزاء منها.
5- حظر القانون من نقل أو الاتجار بالحفريات النباتية أو الحيوانية أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.