المحكمة .. التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بجيمع اوصافها

سماح مكرم 

كانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم (س،أ) ، جريمة الاستيلاء المرتبطة بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر لاحدى الشركات المساهمة وقام المتهم بالتصالح ورد الاموال المستولى عليها .

وفى اثناء جلسة المحاكمة تمسك الحاضر عن المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة الاستيلاء وادانة المتهم عن جريمة التزوير.

طعن ماهر ميلاد اسكندر المحامى عن المتهم على الحكم، على سند من ان المادة 18 مكرر ب من قانون الاجراءات الجنائية اجازت للمتهم فى جرائم الاستيلاء على المال العام التصالح ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة الى جميع اوصاف الدعوى المرتبطة بيها.

ولا يغير من ذلك اتهام الطاعن بالاشتراك فى تزوير محرر الشركة اذ ان انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الاستيلاء وهى اساس الواقعة ينصرف اثره الى جريمة التزوير المرتبطة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و القضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة الاستيلاء المرتبط بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر.

post

بعد ذلك حكمت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

 

زر الذهاب إلى الأعلى