حول تغير القوة الشرائية للنقود

: ا.د / عطية لاشين أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف

 

هل تغير القوة الشرائية للنقود سبب يبيح رد شئ زائد عن الدين؟

 

ومعنى هذا السؤال أن رجلاً اقترض من آخر مبلغاً من المال وليكن ألف جنيه مثلاً ثم انخفضت القوة الشرائية لمبلغ الدين فصار يساوي عند الرد مثلاً سبعمائة جنيه فهل يرد المدين للدائن مبلغ ألف وثلاثمائة جنيه مثلاً تعويضاً عن هذا الانخفاض؟

post

 

الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم :(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين).

 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة : “فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”.

 

وبعد :

 

فأقتصر في الإجابة عن هذا السؤال بنقل نصين من كتب أهل العلم : أحدهما تراثي ، والآخر معاصر.

 

فأما النص التراثي فقد جاء في المدونة(٤/ ١٥٣) ما يلي :

“قلت أرأيت إن أتيت إلى رجل فقلت : أسلفني درهم فلوس ففعل والفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم ثم حالت – أي تحولت من التحول – ورخصت حتى صارت مائتا فلس بدرهم؟ قال : إنما يرد ما أخذ ، ولا يلتفت إلى الزيادة”.

 

وأما النص المعاصر فهو ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشر بالرياض عام ٢٠٠٠م قرر ما يلي :

“العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل ، وليس بالقيمة ؛لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار”.

 

إلى أن قال : “ويجب أن يكون بدل الديون بمثل ما وقع به الدين لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا”.

 

والله أعلم

وصلى الله على سيدنا محمد

 

.

زر الذهاب إلى الأعلى