أحكام شرعية تخص صدقة الفطر
بقلم : ا.د عطية لاشين أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف
الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم :(قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى)
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة (أدوا زكاة الفطر عمن تمونون ).
وبعد:
فمما اختص به شهر رمضان : صدقة الفطر وهي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان وبإدراك أقل جزء من شهر شوال وهذا هو وقت وجوب إخراجها ويظل ممتدا إلى ان يخرج الإمام لصلاة عيد الفطر، ولا يجوز تأخيرها لما بعد الصلاة ،دل على ذلك ماجاء في كتب السنة (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين وأمر بها ان تؤدى قبل الصلاة فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ،ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )٠
ويجوز إخراجها من أول يوم من رمضان عند البعض من أهل العلم وعند البعض الآخر يجوز إخراجها بداية النصف الثاني من شهر رمضان الفضيل ، وعند فريق ثالث من أهل الذكر يجوز إخراجها قبل العيد بيوم ،أو يومين.
مقدارها :
زكاة الفطر صاع من الحبوب أو من كل ما هو مطعوم والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث وبالوزن اثنان كيلو جراما أو اثنان كيلو ونصف عند البعض الآخر ويجوز إخراجها قيمة أي نقودا وقيمتها بالجنيهات المصرية كما قدرتها دار الإفتاء المصرية خمسة عشر جنيها كحد أدنى وما زاد فبحسابه
دل على ما تقدم مارواه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر ،وصاعا من شعير، وصاعا من أقط ( اللبن المجفف) وصاعا من زبيب على الحر والعبد ،والصغير والكبير ،والذكر والأنثى من المسلمين ).
يخرج المرء صدقة الفطر عن نفسه وزوجه وأولاده القصر الذين لا يزالون في إعالته.
وتصرف صدقة الفطر لكل من تصرف له زكاة المال وهم الأصناف الثمانية المذكورون في آية قسم الصدقات في سورة التوبة.
واستحب سيدنا عثمان بن عفان إخراجها عن الجنين.
والله أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد.
وكل عام وأنتم بخير
وكتبه اد عطية لاشين