من أحق بالابن والده أم والدته .. أعرف التفاصيل

إسلام موسى
نفذت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت الموافق 9/10/2020 بعدم دستورية نص البند (هـــ) من المادة (502) من القانون المدني، في مجال سريانها من أحق الوالدين لإبنه.
وأضاف المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن الحكم تأسس علي أن المشرع
قضى في الحكم مستندا على الفقه الحنفي، والذى رفض رجوع الوالد في هبته لابنه، تحت أى ظروف، لافتا الى أن جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والعلماء يرأون أنه يجوز ذلك.
وقال الفقهاء باختلافهم إنه لا يوجد نص قطعي على الثبوت والدلالة في مبادئ الشريعة الإسلامية يحكم هذه المسألة، حيث تعتبر من المسائل الظنية التى يجوز فيها الرأى، بسبب أنها تختلف حسب المكان والزمان، فإذا كان الاجتهاد فيها حقًا لأهل الاجتهاد، فمن باب أولي يكون هذا الحق لولي الأمر ( المشرع)، ينظر في كل مسالة بما يناسبها.
وكان منع الأب من الرجوع في الهبة يجعله في الحي الميت، كما يعرضه لبذل المجهود، والمذلة عقب أن أصبح عجوزا، إذا أحوجته الظروف لاسترداد ما وهبه لابنه، ورفض الابن إقالته من الهبة، إضرارًا به، مستغلًا أن النص المطعون فيه يمنع الأب من الحصول علي حكم قضائي في هذا الشأن، ضاربًا عرض الحائط بالواجب الشرعي والأخلاقي لبر الوالدين، وعدم عقوقهما، والاحسان إليهما وطاعتهما في غير معصية.
ويكون منع القضاء من الترخيص للأب في الرجوع في الهبة، ولو وجد له عذر يبيح ذلك، فضلاً عن كونه يصادم ضوابط الاجتهاد والمقاصد الكلية لشريعة الإسلامية، فإنه يكون قد انطوي علي تمييز غير مستند لمبرر موضوعي بحسب صلة القرابة المحرمية التي تربط الواهب بالموهوب له، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (97،92،53،2) من الدستور.

زر الذهاب إلى الأعلى