فتوى شنط رمضان وزكاة المال
ا.د / عطية لاشين أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف
س : يقول: بمناسبة قدوم شهر رمضان أقوم بعمل شنط رمضان فهل أحسب تكاليفها من زكاة المال؟؟
الحمد لله رب العالمين قال :{وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم} ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة “بني الإسلام على خمس ومنها وإيتاء الزكاة ”
وبعد :
فإن الله تقدست أسماؤه تكفل بأرزاق كل الكائنات الحية وفي مقدمتها الإنسان فقال عز وجل : {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} وقال صلى الله عليه وسلم ” إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها”.
ومن رزق الله الذي ضمنه للفقراء أن فرض لهم وأوجب على الأغنياء قدرا معلوما يؤدونه للفقراء على سبيل الوجوب وحتما لازما وهو المسمى بالزكاة الممثلة للركن الثالث من أركان الإسلام وفي ذلك إعادة لتوزيع الدخل بين طبقات المجتمع بحيث يعيش الجميع مكفيا أمر الحياة٠
وفي واقعة السؤال نقول :
هناك أحكام شرعية على سبيل الأصل والقاعدة العامة، وأخرى على سبيل الاستثناء
والحكم الشرعي الأصلي بالنسبة للزكاة أن الزكاة تخرج من نفس المال الذي وجبت فيه لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ” خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبقرة من البقر ”
أي أن الزكاة تؤدى من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة ومن ثم إذا كانت الزكاة زكاة مال فيجب أن تخرج (بضم التاء) مالا من نفس المال المزكى
وأما الحكم الاستثنائي للحكم الأصلي في موضوعنا فيجوز إخراج السلعة عن المال الذي وجبت فيه الزكاة على أن يكون ذلك منها ان العين المخرجة عن النقد لا تشمل القدر الواجب إخراجه كله بل تشمل بعضه وبشرط تيقنه من حاجة الفقير إلى هذه السلعة المخرجة
ومن هنا يجوز في نطاق ضيق أن نحسب تكاليف هذه الشنط من قدر المبلغ المخرج زكاة وبقية المبلغ الذي ينبغي أن يكون نسبته كبيرا بجانب تكاليف الشنط.