حكم الحلف بالطلاق هل يقع به طلاق
بقلم : أ.د / عطية لاشين – أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشري
س : يقول : حلفت بالطلاق ألا أدخل بيت عديلي وحدثت ظروف توجب علي أن أدخل بيته فماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم عقب آيات الطلاق : (وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا) سورة البقرة من الآية (٢٣١).
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة “أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم”.
وبعد :
فإن القسم بشيء يدل على تعظيم الشيء المقسم به ، وليس هناك من هو أعظم من الله عز وجل فالله وحده هو صاحب العظمة والعزة والجبروت والملك والملكوت ولهذه المعاني فإن المؤمن الحق لا يحلف إلا بالله عز وجل.
روت كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : “من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت”٠
ومن ناحية أخري فإن الحلف بغير الله كبيرة من الكبائر ومعصية تستوجب على من حلف بغير ربه أن يتوب من ذلك وتستوجب التوبة عليه الندم والاستغفار والعزم على عدم العود مرة أخرى وألا يعود إليه كما لايعود اللبن إلى الضرع إذا ما خرج منه روي عن النبي الكريم قوله : “من حلف بغير الله فقد أشرك” أي وكان في نيته أن عظمة ما حلف به تفوق عظمة الخالق سبحانه.
وبخصوص ماورد بالسؤال نقول :
إن الإجابة تختلف باختلاف نية الحالف كما يلي :
أولا : إذا كان يقصد وقوع الطلاق فعلا إذا دخل بيت زوج أخت زوجته(عديله) ودخل أيا كان سبب دخوله البيت الذي حلف على عدم دخوله احتسبت عليه طلقة.
ثانياً : أما إذا اتخذ الحلف بالطلاق وسيلة لحمل نفسه أو نفسه وزجه على عدم الدخول وكان قصده التهديد فإذا دخل البيت بعد ذلك لزمته كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة فعليه صيام ثلاثة أيام٠
هذا والله أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد