المغرب يتحرك ضد تجار المآسي
المغرب يتحرك ضد تجار المآسي
متابعة/ أيمن بحر
أمام تنامي ظاهرة استغلال التبرعات الخيرية في أعمال النصب والاحتيال، شرع البرلمان المغربي في مناقشة مشروع قانون لتنظيم هذه العملية وقطع الطريق أمام مستخدمي غطاء الإحسان لتحقيق الاغتناء غير المشروع.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى تأطير عملية جمع التبرعات وأوجه استخدامها وشروط وقواعد توزيع المساعدات الخيرية مع تحديد الجهات المخول لها دعوة عامة الناس إلى التبرع.
ويلزم هذا القانون الجهات المكلفة بجمع التبرعات بإيداعها في حساب بنكي خاص بكل عملية ولمدة زمنية محددة مع تقديم تقرير مفصل حول العملية للإدارة المختصة، فضلا عن إلزامية الحصول على تصريح مسبق من قبل عامل المدينة (محافظ) الذي تتم على العملية على أراضيها قبل الشروع في توزيع المساعدات.
وتخضع لأحكام هذا القانون كل دعوة موجهة إلى عامة الناس من أجل التبرع كيف ما كانت طبيعتها أو الوسيلة المستعملة للقيام بها واستخدامها لتمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع أو توزيعها بقصد تحقيق أهداف معينة
وشهد المغرب جدلا واسعا قبل أيام، بعد اعتقال أشهر أطباء التجميل في المملكة الذي كان يلقب بـ طبيب الفقراء بشبهة النصب والاحتيال والتلاعب في التبرعات والاتجار في البشر.
وأحدث اعتقال الطبيب إلى جانب اثنين من أقربائه ومساعديه بتهم الاستيلاء على التبرعات الخيرية وتزوير فواتير تتعلق بتلقي العلاجات صدمة وسط عدد كبير من المغاربة خصوصا أنه كان يعرف بانخراطه الواسع في الأعمال الخيرية.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت سنة 2018 على القانون الجديد لتنظيم عملية جمع وتوزيع التبرعات وذلك إثر وفاة 15 سيدة بسبب التدافع من أجل الحصول على مساعدات غذائية من إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة الصويرة.
ويرتقب أن تصادق لجنة الداخلية والجماعات الترابية (البلديات) والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين الثلاثاء على القانون المذكور بعدما أحيل على الغرفة الثانية بالنظر لطابعه الاجتماعي.
ويقول رئيس لجة الداخلية بمجلس المستشارين مولاي عبد الرحمان أبيلا إن هذا القانون يتضمن محورين أساسيين، يتعلق الأول بتنظيم عملية جمع التبرعات فيما يهم المحور الثاني الشق الخاص بتوزيعها لأغراض خيرية.
ويضيف أبيلا أن تسجيل شبهات تلاعب في التبرعات خلال الفترة الأخيرة قد سرع بمناقشة مشروع القانون لإخراجه إلى حيز الوجود بعد المصادقة عليه في عهد الحكومة السابقة سنة 2018.
وتابع المتحدث أن مشروع القانون الذي يتكون من 46 مادة سيحل محل القانون 71- 004 الخاص بتنظيم عملية التماس الإحسان العمومي الذي انطلق العمل به منذ سنة 1971 وذلك بهدف مسايرة التغيرات التي تعرفها عملية التبرع في المغرب والمواكبة الدقيقة لجميع مراحلها.
ويعتبر أبيلا أن من شأن هذا القانون أن يؤطر عملية جمع وتوزيع التبرعات ويحافظ على استمراريتها بالنظر إلى أهميتها ومكانتها داخل المجتمع المغربي كعرف للتضامن والتكافل بين الأفراد ويمنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى إفراغها من هدفها الإنساني النبيل.
وتثير قضايا استخدام البعض لمآسي المحتاجين والمعوزين كغطاء لجني الأرباح المادية نقاشات وسط المغاربة الذين يطالبون بضرورة إخضاع التبرعات لمراقبة قانونية صارمة.
ويؤكد الناشط المدني عبد العالي الرامي أهمية إخراج القانون 18.18 إلى حيز الوجود للحد من المشاكل المرتبطة بجمع وتوزيع التبرعات أو التلاعب بها من قبل بعض الأشخاص عديمي الضمير الذين يمسون بمصداقية العمل الخيري.
ومن جهة أخرى يعتبر الرامي في تصريح أن تعقيد الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على رخص إطلاق عمليات جمع المساعدات قد يؤدي إلغاء عدد من المبادرات الإنسانية التي تهدف بالأساس إلى مساعدة المعوزين والأشخاص في وضعية صعبة
ويرى الناشط المدني أن ضبط هذه العملية بإطار قانوني صارم إلى جانب تبسيط المساطر من خلال التنسيق مع السلطات المحلية خطوتان من شأنهما المساهمة في إضفاء سمة المصداقية على هذا العمل الإنساني، وتعزيز قيم التضامن والتآخي التي تميز المغاربة
وتضمن مشروع القانون الجديد شروطا محددة لجمع وتوزيع التبرعات في إطار ما يعرف بالإحسان العمومي ووضع عقوبات بحق كل من يخالفها.
ويمنع هذا القانون جمع التبرعات بأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات كما يمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو تعويضات صدرت بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون أو استغلال حالة شخص أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة ويعاقب بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من خالف هذه الشروط.
كما تعاقب المؤسسات الصحفية أو الإعلامية أو أي جهة أخرى كيف ما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف درهم.
ويخول حصرا للجمعيات القانونية دعوة العموم إلى التبرع فيما يجوز بصفة استثنائية جمع المساعدات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين في حال كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة شرط اتباع الإجراءات القانونية