من فتاوى الميراث كيفية إرث المفقود وكيفية إرث الورثة معه

بقلم _ استاذ دكتور عطية لاشين

 

– أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر.

س : يقول توفي عن : زوجة ، أم ، بنت ، ابن مفقود ، بنت ابن ، أخ شقيق ، والتركة ١٤٤ فداناً فكيف توزع هذه التركة؟

الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم :(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) سورة النساء من الآية (١١)٠

post

والصلاة والسلام على نبي الرحمة والسلام والعدل الذي نفذ قوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) سورة النحل من الآية (٩٠).

وبعد :
فإن المفقود الذي توفي أبوه في فترة فقد الابن يحجز له من التركة أحظ النصيبين وأكثرهما وأما سائر الورثة فيرثون أقل النصيبين ، فإذا كان أقل النصيبين افتراض حياة المفقود أخذه الوارث وإذا كان أقل النصيبين افتراض وفاة المفقود ورثه الوارث٠

وبخصوص المسألة الميراثية محل السؤال نقول :

تحل هذه المسألة مرتين : مرة على تقدير حياة المفقود ، ومرة أخرى على أساس وفاته ، كما يلي :

أولاً : على فرض أن المفقود حي فلا ميراث لبنت الابن ولا للأخ الشقيق لحجبهما بالابن المفقود وتصير المسألة هكذا :
توفي عن : زوجة ، وأم ، وبنت ، وابن.

للزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث ، والأم : السدس لوجود الفرع الوارث ، والباقي : للابن، والبنت تعصيبا فتكون المسألة من ٢٤ للزوجة ثلاثة أسهم ، وللأم أربعة أسهم ، والباقي وهو ١٧ للابن والبنت تعصيبا٠

وبقسمة ١٤٤ فداناً على أصل المسألة(٢٤) يكون مقدار السهم الواحد ٦ أفدنة فيكون للزوجة ١٨ فداناً وللأم ٢٤ فداناً ومجموعهما ٤٢ فدان ، تطرح من ١٤٤ فيكون المتبقي ١٠٢ بقسمة ١٠٢ علي ٣ فيكون نصيب البنت ٣٤ ونصيب أخيها ٦٨ للذكر مثل حظ الأنثيين٠

ثانياً : على فرض وفاة المفقود فتكون المسألة هكذا :
توفي عن زوجة ، وأم ، وبنت ، وبنت ابن ، وابن أخ ش.

للزوجة : الثمن ، وللأم : السدس ، والبنت : النصف ، وبنت الابن السدس تكملة للثلثين والباقي للأخ الشقيق تعصيبا.

للزوجة ٨١ فداناً ولأم ٢٤ ، والبنت ٧٢ فداناً ، وبنت الابن ٤٢ فداناً ، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا وهو٦ أفدنة
ويلحظ أن نصيب الزوجة والأم لم يتغير على كلا التقديرين فيأخذانه كما هو أما البنت فتأخذ أقل النصيبين وهو ٣٤ فداناً ولا يعطى شئ لبنت الابن ، والأخ الشقيق لحجبهما بالابن المفقود على تقدير حياته فإذا ظهر المفقود حيا فقد قضي الأمر وإذا ظهر ميتا كملنا للبنت نصيبها وهو ٣٨ ليكون المجموع (٧٢) وأعطينا الأخ الشقيق ٦ أفدنة ولبنت الابن٢٤ فداناً.

هذا والله أعلم :

وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

وكتبه : أ.د / عطية لاشين – أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف

زر الذهاب إلى الأعلى