الورشة الثانية للجمعيات الأهلية بالسويس في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030  

علاء حمدي 

فى إطار خطة الدوله للتنميه المستدامة 2030وجعل الدوله دوله رقميه حديثة نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس برئاسة الأستاذة اميمه رفعت وكيل وزارة التضامن بالسويس وإدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعى برئاسة الأستاذة هند اسماعيل مدير إدارة الجمعيات الاهليه بمديرية التضامن الورشه الثانيه على التوالى للجمعيات الاهليه لتوفيق أوضاعها بمركز النيل للاعلام بالسويس النيل للإعلام بالسويس برئاسة الأستاذة ماجدة عشماوي بالتعاون مع التضامن.

و لإلقاء الضوء على الإدارة المالية والإدارية للجمعيات الأهلية بالمحافظة حاضر فيها الأستاذ أبو الحمد عبد اللطيف باحث قانونى بالتضامن والأستاذة أماني زكريا باحث قانون بالتضامن والأستاذة آمال حامد مراجع مالى بالتضامن الاجتماعى وبحضور عدد كبير من رؤساء وأعضاء الجمعيات الأهلية بمحافظة السويس.

افتتحت الورشة الأستاذة هند اسماعيل مؤكدة على أن العمل المجتمعي هي جهود مشتركة، وأن الجمعيات الأهلية بمحافظة السويس يعمل بجهود متضافرة تطوعية للنهوض بالمحافظة ورحبت بالحضور والمنصة.

واستلمت الكلمة الأستاذة آمال حامد باحث قانون بالتضامن الإجتماعي استفاضت في حديثها عن الشئون المالية وتحدثت عن دفاتر جمع التبرعات ودفاتر جمع الاشتراكات والفرق بينهما والأخطاء التي تقع فيها الجمعيات في هذا الشأن، وأشارت إلى أن أي عملية شراء لابد من عقد لجنة مشتريات وعمل بيان أسعار والفواتير مختومة من جهة الشراء، وعند تخزين الأشياء في المخازن لابد أن يكون هناك سجلات للمخازن تستقبل المواد والأدوات وتُخرجها بأذونات فى سجلات المخازن وأشارت إلى أن عملية الشراء لابد لها من اجتماع عمومي لمجلس إدارة الجمعية وينعقد ذلك الاجتماع في كل مرة شراء أو صرف، وأن الإيرادات والمصروفات لابد وأن تكون حساب بنك أو خزينة أما إذا كانت خزينة لابد وأن تكون الخزينة حاضرة وسجلاتها مُعرفه.

post

وتحدثت الأستاذة أمانى حول الدفع غير النقدى والملف الضريبى للجمعيات الاهليه وتولى الأستاذ أبو الحمد عبد اللطيف باحث بالتضامن الإجتماعي .

وتحدث عن كيفية إدارة جمعية أهلية دون التعرض للمسائلة القانونية وضرورة العمل وفق اللوائح النظام الأساسي للجمعيات وأهمية إطلاع الأعضاء عليها ولابد أن تتضمن اللائحة اسم الجمعية ورقم شهرها وتاريخها والعنوان وميدان عمل الجمعية والسنة المالية لها.

وأشار إلى بعض الحالات المخالفة كتغيير عنوان الجمعية دون إخطار الوزارة أو جمع التبرعات بدون ترخيص أو تلقي التبرعات دون إخطار المديرية وغيرها من المخالفات، يجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرارات موافقه للقانون ومتوافقة مع الائحة ويتخذ قراراته من اجتماعات لا تقل عن اجتماعين في السنة.

والقرارات تنفذ بعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا وإذا زاد عن تلك المدة يعتبر القرار ملغي، وجميع السجلات والدفاتر مسئول عنها رئيس مجلس الإدارة. وانتهت الورشة بسماع اسئلة الحضور والرد عليها لتوضيح النقاط الغير واضحة للحضور.

زر الذهاب إلى الأعلى