🪙 الذهب: 6,880 ج.م
سعر الذهب اليوم
6,880 ج.م
الذهاب للصفحة
💵 الدولار: 50.76
أسعار العملات
الدولار الأمريكي 50.76
اليورو الأوروبي 57.80
الذهاب للصفحة
🕌 الصلاة: الظهر
مواقيت الصلاة - القاهرة
الفجر 4:21 AM
الشروق 6:04 AM
الظهر 1:01 PM
العصر 4:37 PM
المغرب 7:58 PM
العشاء 9:28 PM
الذهاب للصفحة
☀️ القاهرة: 26°
الطقس الآن - القاهرة
26°
الحالة سماء صافية
الرطوبة 40%
الرياح 4 م/ث
الذهاب للصفحة
عاجل
مقالات وآراء

عثمان محمد يكتب … تغافل عنه الكثيرين ولكنة بشري للغافلين 

خلاصة الخبر في نقاط
  • سؤال تغافل عنه الكثيرين ولكنة بشري للغافلين
  • علي خلفية حادثة بور سعيد للفتاة التي شاركت في قتل أمها وما هو مصيرهاعندالله
  • الدنيا عن عقوبة الله في الأخرة؟ سؤال طرح علي العالم السعودي الامام بن باز هل إذا أقيم حد من الحدود
  • على مرتكب لمعصية في الدنيا(مثل عقوبة الأعدام ) فهل يكفي هذا عن العقاب في الآخرة؟؟؟؟

 

سؤال تغافل عنه الكثيرين ولكنة بشري للغافلين

علي خلفية حادثة بور سعيد للفتاة التي شاركت في قتل أمها وما هو مصيرهاعندالله

 

الدنيا عن عقوبة الله في الأخرة؟ سؤال طرح علي العالم السعودي الامام بن باز هل إذا أقيم حد من الحدود

على مرتكب لمعصية في الدنيا(مثل عقوبة الأعدام ) فهل يكفي هذا عن العقاب في الآخرة؟؟؟؟

الجواب: يقول الشيخ بن باز نعم يكفي، النبي ﷺ لما ذكر الشرك، وجملة من المعاصي

قال في ذلك فما أدركه الله في الدنيا كان كفارة له فإذا

أقيم الحد في الدنيا؛ كان كفارة له إذا مات على ذلك

ولم يعد إلى الذنب، أما إذا عاد إليه يؤخذ بالآخر، إذا

عاد إليه، ولم يتب؛ يؤخذ بالآخر، والأول كفاه الحد

لكن لو زنا، وأقيم عليه الحد، ثم مات على ذلك فإنه لا يؤخذ بزناه، بل

الحد كفارة والحمد للهأما لو عاد إلى زنا ثانٍ بعدما

جلد إذا كان بكرًا وعاد؛ فإنه يؤخذ بالآخر والأول؛ كفاه

الحد فيه وهكذا بقية المعاصي، فلو قتل

إنسانًا، ثم عفوا عن القصاص، وسمحوا بالدية نعم سقط حقهم، لكن لو عاد

إلى قتل آخر؛ بقي عليه حق القاتل الآخر،وهكذا.المقصود: أنه إذا تاب

أو أدى الحقوق من جهة الذنب؛ فإن أداءه الحقوق

والتوبة يغفر بها ما سلف لكن الذنب الجديد يبقى

عليه إلا أن يتوب. نعم.المقدم: بارك الله

فيكم، وجزاكم الله خيرًا

فما أجمل رحمتك ياربي اللهم أرحمنا فأنت بنا راحم

ولا تعزبنا فأنت علينا قادرإنجك أنت الرءوف الرحيم

عثمان محمد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى